- مشخصات كتاب
- اصول المظفر
- تعريف علم الأصول
- المقدمة
- المدخل
- 1- حقيقة الوضع
- 2- من الواضع؟
- 3 - الوضع تعييني و تعيني
- 4 - أقسأم الوضع
- 5- استحالة القسم الرابع
- 6 - وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص و تحقيق المع
- 7- الاستعمال حقيقي و مجازي
- 8 - الدلالة تابعة للإرادة
- 9 - الوضع شخصي و نوعي
- 10 - وضع المركبات
- 11- علأمات الحقيقة و المجاز
- 12 - الأصول اللفظية
- 13 - الترادف و الاشتراك
- 14 - الحقيقة الشرعية
- تنبيهان
- المقصد الاول: مباحث الالفاظ و فيه مباحث
- المقصد الاول: مباحث الالفاظ
- الباب الاول: المشتق
- الباب الثاني: الاوامر
- الباب الثالث: النواهي و فيه خمس مسائل
- الباب الرابع: المفاهيم
- الباب الخامس: العام و الخاص
- الباب السادس: المطلق و المقيد و فيه ست مسائل
- الباب السابع: المجمل و المبين و فيه مسائل
- المقصد الثاني
- الروضة البهية في شرح اللمعه الدمشقية
- 14 كتاب المتاجر
- المدخل
- الفصل الْأَوَّلُ (يَنْقَسِمُ مَوْضُوعُ التِّجَارَةِ)
- الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَ آدَابِهِ
- المدخل
- الْأُولَي - (يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَبِيعِ مِمَّا
- الثَّانِيَةُ: يُشْتَرَطُ فِي الْمَبِيعِ. .
- الثَّالِثَةُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَبِيعِ أَنْ يَكُ
- الرَّابِعَةُ - لَوْ جَنَي الْعَبْدُ خَطَأً لَمْ ت
- الْخَامِسَةُ - يُشْتَرَطُ عِلْمُ الثَّمَنِ قَدْرًا
- السَّادِسَةُ - إذَا كَانَ الْعِوَضَانِ مِنْ الْمَك
- السَّابِعَةُ - يَجُوزُ ابْتِيَاعُ جُزْءٍ مَعْلُومِ
- الثَّامِنَةُ - يَكْفِي الْمُشَاهَدَةُ عَنْ الْوَصْ
- التَّاسِعَةُ يُعْتَبَرُ مَا يُرَادُ طَعْمُهُ كَال
- الْعَاشِرَةُ - يَجُوزُ بَيْعُ الْمِسْكِ فِي فَأْرِ
- الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ - لَا يَجُوزُ بَيْعُ سَمَكِ
- الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ - يَجُوزُ بَيْعُ دُودِ الْقَ
- الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ - إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي
- الْقَوْلُ فِي الْآدَابِ: وَ هِيَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ
- الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ
- الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي بَيْعِ الثِّمَارِ
- الْفَصْلُ الْخَامِسُ - فِي الصَّرْفِ وَ هُوَ بَيْعُ الْأَثْمَانِ
- الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي السَّلَفِ
- الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي أَقْسَامِ الْبَيْعِ
- الْفَصْلُ الثَّامِنُ - فِي الرِّبَا
- الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْخِيَارِ
- المدخل
- الْأَوَّلُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ
- الثَّانِي خِيَارُ الْحَيَوَانِ
- الثَّالِثُ خِيَارُ الشَّرْطِ
- الرَّابِعُ خِيَارُ التَّأْخِيرِ
- الْخَامِسُ خِيَارُ مَا يَفْسُدُ لِيَوْمِهِ
- السَّادِسُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ
- السَّابِعُ - خِيَارُ الْغَبْنِ
- الثَّامِنُ - خِيَارُ الْعَيْبِ
- التَّاسِعُ - خِيَارُ التَّدْلِيسِ
- الْعَاشِرُ خِيَارُ الِاشْتِرَاطِ
- الْحَادِيَ عَشَرَ - خِيَارُ الشَّرِكَةِ
- الثَّانِي عَشَرَ - خِيَارُ تَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ
- الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: (فِي الْأَحْكَامِ: وَ هِيَ خَمْسَةٌ)
- 15 كتاب الدين
- 16 كتاب الرهن
- 17 كتاب الحجر
- 18 كتاب الضمان
- 19 كتاب الحوالة
- 20 كتاب الكفالة
- 21 كتاب الصلح
- 22 كتاب الشركة
- 23 كتاب المضاربة
- 24 كتاب الوديعة
- 25 كتاب العارية
- 26 كتَاب الْمُزَارَعَةِ
- 27 كتاب المساقاة
- 28 كتاب الاجارة
- 29 كتاب الوكالة
- 30 كتاب الشفعة
- 31 كتاب السبق و الرماية
- 32 كتاب الجعالة
- 33 كتاب الوصايا و فيه فُصُولٌ
- 34 كتاب النكاح و فيه فُصُولٌ
- المدخل
- وَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَي الْجَمَالِ وَ الثَّرْوَة
- الْفَصْلُ الثَّانِي - فِي الْعَقْدِ
- اشارة
- الْأُولَي: يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِي الصَّدَاقِ
- الثَّانِيَةُ: لَوْ ادَّعَي زَوْجِيَّةَ امْرَأَة(
- الثَّالِثَةُ: لَوْ ادَّعَي زَوْجِيَّةَ امْرَأَة…
- الرَّابِعَةُ: لَوْ اشْتَرَي الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ لِسَيِّدِهِ فَالنِّكَاحُ بَاقٍ
- الْخَامِسَةُ: لَا يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ
- السَّادِسَةُ: عَقْدُ النِّكَاحِ لَوْ وَقَعَ فُضُولًا
- السَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ
- الثَّامِنَةُ لَوْ زَوَّجَ الْفُضُولِيُّ الصَّغِيرَيْنِ
- التَّاسِعَةُ: لَوْ زَوَّجَهَا الْأَبَوَانِ
- الْعَاشِرَةُ: لَا وِلَايَةَ لِلْأُمِّ
- الْفَصْلُ الثَّالِثُ - فِي الْمُحَرَّمَاتِ
- الْفَصْلُ الرَّابِعُ - فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
- الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ
- الْفَصْلُ السَّادِسُ - فِي الْمَهْرِ
- الْفَصْلُ السَّابِعُ - فِي الْعُيُوبِ
- الْفَصْلُ الثَّامِنُ - فِي الْقَسْمِ
- وَأَحْكَامُ الْأَوْلَادِ أُمُورٌ
- النَّظَرُ الثَّانِي فِي النَّفَقَاتِ.
- 14 كتاب المتاجر
- بدايةالمعارف الالهيّة
- الفصل الثالث: الامامه
- الفصل الرابع ما أدَّب به آل البيت شيعتهم
- الفصل الخامس المعاد
- 1 عقيدتنا في البعث و المعاد
- 2 عقيدتنا في المعاد الجسماني
- المدخل
- الأوّل: معاد في الاصطلاح هو زمان عود الروح إلي بدنه
- الثاني: الإنسان الحي ليس بدناً محضاً و لا روحاً محضاً
- الثالث: أنّ بين الحياة الدنيويّة و الحياة الاُخروية
- الرابع: أنّ حقيقة الموت ليست هي الانعدام و الفناء،
- الخامس: إعادة الأرواح إلي الأبدان في القيامة لا تكون إعادة المعدوم
- السادس: عود الأرواح إلي أبدانها ممكن ذاتاً و لا استحالة فيه
- السابع: في حتمية المعاد
- الثامن في الأدلّة العقليّة
- التاسع: في حشر الحيوانات
- العاشر: في تأثير الإيمان بالآخرة
- سيره تحليلي پيشوايان
دروس حوزه - پايه پنجم
مشخصات كتاب
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1389
عنوان و نام پديدآور:دروس حوزه (پايه پنجم)/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1389.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع : حوزه و دانشگاه.
موضوع : حوزه هاي علميه-- ايران.
موضوع : دانشگاه ها و مدارس عالي-- ايران.
شناسه افزوده : مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
اصول المظفر
تعريف علم الأصول
تعريف علم الأصول:
علم أصول الفقه هو (علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي). (مثاله) - إن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلأمية المقدسة و قد دل علي و جوبها من القران الكريم قوله تعالي: (وإن أقيموا الصلاة). (إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا). و لكن دلالة الآية الأولي متوقفة علي ظهور صيغة الأمر نحو (أقيموا) هنا - في الوجوب و متوقفة أيضا علي إن ظهور القران حجة يصح الاستدلال به. و هاتان المسألتان يتكفل ببيانهما (علم الأصول). فإذا علم الفقيه من هذا العلم إن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب و إن ظهور القران حجة - استطاع إن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة إن الصلاة واجبة. و هكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي أو عقلي لا بد إن يتوقف استنباطه من الدليل علي مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم.
ص 6
الحكم: واقعي و ظاهري. و الدليل: اجتهادي و فقاهتي. ثم لا يخفي إن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق علي نحوين:
1 إن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، كالمثال المتقدم اعني. وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها و فعل من الأفعال مع